هو مجتاز لا يريد المقام الا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين ، قال : يقيم في جانب المصر
ويقصر ، قلت فان دخل أهله ، قال : عليه التمام .
قرب الإسناد 80 - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير ، نحوه الا ان فيه
له بها دار وأهل ومنزل .
وفيه 77 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي
بن رئاب ، قال : سمعت بعض الزائرين ( الواردين - خ ل ) يسئل أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل ، يكون بالبصرة وهو من أهل المدينة ( الكوفة - خ ل ) وله
بالكوفة دار وعيال ، فيخرج فيمر بالكوفة ، يريد مكة ليتجهز منها ، وليس له
من رأيه ان يقيم أكثر من يوم أو يومين ، قال : يقيم في جانب الكوفة ، ويقصر حتى
يفرغ من جهازه ، وان هو دخل منزله فليتم الصلاة .
وتقدم في رواية معاوية ( 3 ) من باب ( 4 ) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا
حجاجا قوله عليه السلام ان أهل مكة إذا زاروا البيت ، ودخلوا منازلهم ( ثم رجعوا
إلى منى - خ ) أتموا ، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا .
وفى رواية الحلبي ( 4 ) قوله عليه السلام : وإذا زاروا ورجعوا إلى
منازلهم أتموا .
وفى رواية اسحق ( 5 ) قوله : أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة ؟
قال نعم .
وفى رواية زرارة ( 6 ) قوله عليه السلام : فإذا زار البيت أتم الصلاة .
ويأتي في كثير من أحاديث باب ( 17 ) ان المسافر إذا كان في الموضع الذي
لا يسمع الاذان الخ ما يناسب الباب فراجع .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 56
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٦