تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
وفى أحاديث باب ( 29 ) أنه يجوز للناس ان يصلوا الظهر يوم الجمعة جماعة إذا لم يكن لهم من يجمع بهم ، ما يدل على وجوب الجمعة على أهل القرى وفى رواية جعفر بن أحمد ( 13 ) من باب ( 30 ) عدد النافلة يوم الجمعة ، قوله عليه السلام : فإذا زالت الشمس صليت الفريضة ان كنت مع الامام ركعتين وفى الرضوي ( 6 ) من باب ( 1 ) فضل صلاة العيدين وفرضها ، قوله عليه السلام صلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة الا على خمسة : المريض والمرأة والمملوك والصبي والمسافر . وفى رواية الدعائم ( 5 ) قوله عليه السلام ليس على المسافر عيد ولا جمعة وفى رواية الدعائم ( 2 ) من باب ( 5 ) اشتراط وجوب العيدين بحضور خمسة ، قوله عليه السلام إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر فعليهم ان يجمعوا للجمعة . وفى رواية يونس ( 2 ) من باب ( 6 ) ان النساء لا يخرجن إلى العيدين قوله سئلته عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة قال عليه السلام ، لا الا امرأة مسنة وفى جميع أحاديث باب اجتماع العيد والجمعة ما يناسب الباب . ( 5 ) باب أنه لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر 4514 - ( 1 ) يب 322 - سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بان تدع الجمعة في المطر . فقيه 83 - روى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ( 6 ) باب حرمة حبس الأجير عن الجمعة 4515 - ( 1 ) الجعفريات 35 - بإسناده عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 67 | السيد البروجردي