وفى أحاديث باب ( 29 ) أنه يجوز للناس ان يصلوا الظهر يوم الجمعة
جماعة إذا لم يكن لهم من يجمع بهم ، ما يدل على وجوب الجمعة على أهل القرى وفى
رواية جعفر بن أحمد ( 13 ) من باب ( 30 ) عدد النافلة يوم الجمعة ، قوله عليه السلام :
فإذا زالت الشمس صليت الفريضة ان كنت مع الامام ركعتين وفى الرضوي ( 6 )
من باب ( 1 ) فضل صلاة العيدين وفرضها ، قوله عليه السلام صلاة العيدين فريضة
واجبة مثل صلاة يوم الجمعة الا على خمسة : المريض والمرأة والمملوك والصبي
والمسافر .
وفى رواية الدعائم ( 5 ) قوله عليه السلام ليس على المسافر عيد ولا جمعة
وفى رواية الدعائم ( 2 ) من باب ( 5 ) اشتراط وجوب العيدين بحضور خمسة ، قوله
عليه السلام إذا كان القوم خمسة فصاعدا مع امام في مصر فعليهم ان يجمعوا للجمعة .
وفى رواية يونس ( 2 ) من باب ( 6 ) ان النساء لا يخرجن إلى العيدين قوله
سئلته عليه السلام عن خروج النساء في العيدين والجمعة قال عليه السلام ، لا الا امرأة
مسنة وفى جميع أحاديث باب اجتماع العيد والجمعة ما يناسب الباب .
( 5 )
باب أنه لا بأس بأن تدع الجمعة في المطر
4514 - ( 1 ) يب 322 - سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن
ابان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بان
تدع الجمعة في المطر . فقيه 83 - روى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
( 6 )
باب حرمة حبس الأجير عن الجمعة
4515 - ( 1 ) الجعفريات 35 - بإسناده عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 67
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٧