4511 - ( 29 ) الخصال 141 - ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب انه لا يجوز
للرجل ان يلبس الحرير المحض عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال سمعت أبا جعفر
محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة
ولا جماعة ، الخبر .
4512 - ( 30 ) - الدعائم 218 - عن علي عليه السلام ، أنه قال : إذا شهدت
المرأة والعبد الجمعة أجزأت عنهما يعنى من صلاة الظهر .
4513 - ( 31 ) قرب الإسناد 100 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ، قال : سئلته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على
الرجال ؟ قال : نعم .
وتقدم في رواية زرارة ( 15 ) من باب ( 2 ) فرض الصلاة من أبواب فضلها
وفرضها ، قوله عليه السلام : ونزلت هذه الآية اي : " وحافظوا على الصلوات " في يوم
الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفره فقنت فيها ( ص ) وتركها على حالها
في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين الخ .
وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم ( 4 ) من باب ( 5 ) وجوب المحافظة على الصلاة
الوسطى قوله : قال عليه السلام : ( والصلاة الوسطى ) صلاة الظهر وفيها فرض الله
الجمعة وفى رواية بعض أئمة الزيدية ( 12 ) قوله ( والصلاة الوسطى ) الجمعة يوم
الجمعة والظهر سائر الأيام .
وفى رواية أبى همام ( 4 ) من باب ( 9 ) ان خير مساجد النساء البيوت من أبواب
وفرضها ، قوله عليه السلام : ونزلت هذه الآية اي : " وحافظوا على الصلوات " في يوم
الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفره فقنت فيها ( ص ) وتركها على حالها
في السفر والحضر وأضاف للمقيم ركعتين الخ .
وفى رواية زرارة وابن مسلم ( 4 ) من باب ( 5 ) وجوب المحافظة على الصلاة
الوسطى قوله : قال عليه السلام : ( والصلاة الوسطى ) صلاة الظهر وفيها فرض الله
الجمعة وفى رواية بعض أئمة الزيدية ( 12 ) قوله ( والصلاة الوسطى ) الجمعة يوم
الجمعة والظهر سائر الأيام .
وفى رواية أبى همام ( 4 ) من باب ( 9 ) ان خير مساجد النساء البيوت من أبواب
المساجد قوله عليه السلام : إذا صلت المرأة في المسجد مع الامام يوم الجمعة ( الجمعة - خ )
ركعتين فقد نقصت صلاتها ويلاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام وفى مرسلة
فقيه ( 10 ) من باب ( 4 ) استحباب الأذان للنساء من أبواب الأذان قوله عليه السلام ليس
على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 65
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٥