تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
( 10 ) باب أنه تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة أحدهم الامام 4523 - ( 1 ) صا 418 - أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن يب 251 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم ابن مسكين ، عن العلاء ، عن فقيه 83 - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام . ك 408 - الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس ، عن أبي جعفر عليه - السلام ، قال تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين - فقيه ك ) ولا تجب على أقل منهم ، الامام ، وقاضيه ، والمدعى - 1 - حقا ( والمدعى عليه - يب - صا - ك ) والشاهدان والذي يضرب الحدود ( من - صا - خ ) بين يدي الامام . 4524 - ( 2 ) صا 418 - أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن يب 323 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة يب وليلبس البرد والعمامة ويتوكأ على قوس أو عصا ، وليقعد قعدة بين الخطبتين ، ويجهر بالقراءة ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع . 4525 - ( 3 ) 321 - صا 419 - الحسين ( بن سعيد - صا ) عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة . 4526 - ( 4 ) الخصال 139 - حدثنا أبي ( رض ) قال حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي ، عن عاصم
هامش
1 - ومدعيا حق - فقيه 2 - عمرو بن يزيد