صلى الله عليه وآله : من استأجر أجيرا فلا يحسبه عن الجمعة فيأثم وإن لم يحبسه
عن الجمعة اشتركا في الاجر ك 407 - الراوندي في نوادره عنه صلى الله عليه وآله مثله .
ويأتي في رواية مسعدة ، من باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته من
كتاب الإجارة ، قوله عليه السلام : من استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه
وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر .
( 7 )
باب أنه على الامام ان يخرج المحبسين في الدين
أو التهمة إلى الجمعة
4516 - ( 1 ) يب 334 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن علي بن محبوب - 1 - عن يب 97 - ج 2 - عبد الرحمن - 2 - بن سيابة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( انه - يب 97 ) قال ( ان - يب 334 ) على الامام ان يخرج المحبسين في الدين
يوم الجمعة إلى الجمعة ويم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد
ردهم إلى السجن .
4517 - ( 2 ) الجعفريات 44 - باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان
عليا عليه السلام كان يخرج أهل السجون من احبس - 3 - في دين أو تهمة إلى الجمعة
فيشهدونها ويضمنهم الأولياء حتى يردونهم .
4518 - ( 3 ) الجعفريات 44 - باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا عليه السلام كان يخرج الفساق إلى الجمعة ، وكان يأمر بالتضييق عليهم .
( 8 ) باب استحباب حضور المسافر الجمعة
4519 - ( 1 ) ثواب الأعمال ( 21 ) أبى ره ، قال حدثني عبد الله بن جعفر
هامش
1 - الحسن بن محبوب - ئل
2 - عبد الله يب - 97 3 - من الحبس - خ