تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
صلى الله عليه وآله : من استأجر أجيرا فلا يحسبه عن الجمعة فيأثم وإن لم يحبسه عن الجمعة اشتركا في الاجر ك 407 - الراوندي في نوادره عنه صلى الله عليه وآله مثله . ويأتي في رواية مسعدة ، من باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته من كتاب الإجارة ، قوله عليه السلام : من استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء باثمه وان هو لم يحبسه اشتركا في الاجر . ( 7 ) باب أنه على الامام ان يخرج المحبسين في الدين أو التهمة إلى الجمعة 4516 - ( 1 ) يب 334 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي بن محبوب - 1 - عن يب 97 - ج 2 - عبد الرحمن - 2 - بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - يب 97 ) قال ( ان - يب 334 ) على الامام ان يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويم العيد إلى العيد فيرسل معهم ، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن . 4517 - ( 2 ) الجعفريات 44 - باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا عليه السلام كان يخرج أهل السجون من احبس - 3 - في دين أو تهمة إلى الجمعة فيشهدونها ويضمنهم الأولياء حتى يردونهم . 4518 - ( 3 ) الجعفريات 44 - باسناده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، ان عليا عليه السلام كان يخرج الفساق إلى الجمعة ، وكان يأمر بالتضييق عليهم . ( 8 ) باب استحباب حضور المسافر الجمعة 4519 - ( 1 ) ثواب الأعمال ( 21 ) أبى ره ، قال حدثني عبد الله بن جعفر
هامش
1 - الحسن بن محبوب - ئل 2 - عبد الله يب - 97 3 - من الحبس - خ
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 68 | السيد البروجردي