وفى كثير من أحاديث باب ( 1 ) فضل صلاة الجمعة ما يدل على وجوبها فراجع
وفى أحاديث باب ( 3 ) انه لا يشرب الرجل الدواء يوم الخميس ، ما يدل على ذلك
ويأتي في رواية عبد الرحمن ( 1 ) من الباب التالي قوله عليه السلام لا بأس ان تدع
الجمعة في المطر وفى رواية الجعفريات ( 1 ) من باب ( 6 ) حرمة حبس الأجير عن
الجمعة قوله صلى الله عليه وآله من استأجر أجيرا فلا يحبسه عن الجمعة فيأثم .
وفى رواية سماعة ( 1 ) من باب ( 8 ) استحباب حضور المسافر الجمعة ، قوله
عليه السلام : أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها وحبا لها أعطاه الله عز وجل اجر مئة
جمعة للمقيم وفى رواية منصور ( 4 ) من باب ( 10 ) وجوب الجمعة على سبعة نفر
من المسلمين ، قوله : الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها الا خمسة : المرأة والمملوك
والمسافر والصبي والمريض .
وفى سائر أحاديث هذا الباب وباب ( 11 ) ان الجمعة مع الامام ركعتان وباب
( 12 ) انه هل يشترط في وجوب الجمعة حضور الإمام عليه السلام أم لا وباب ( 15 ) ان
أول وقت الجمعة زوال الشمس ما يمكن ان يستدل به على وجوب الجمعة وفى رواية
الفضل ( 6 ) من باب ( 17 ) وجوب الخطبة في الجمعة قوله عليه السلام لان الجمعة
امر دائم وفى مرسلة الفقيه ( 11 ) من باب ( 20 ) ما ينبغي للامام الذي يخطب الناس
قوله عليه السلام والجمعة واجبة على كل مؤمن الأعلى الصبى والمريض والمجنون
والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد ( و - خ ) المملوك ومن كان على رأس
فرسخين .
وفى رواية زيدين وهب ( 12 ) قوله عليه السلام الجمعة واجبة على كل مؤمن
الا الصبى والمرأة والعبد والمريض وفى رواية حفص ( 11 ) من باب ( 27 )
حكم من لم يدرك الجمعة ، قوله عليه السلام ان الله عز وجل فرض ( الجمعة ) على
جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها فلما حضروها
سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ومن أجل ذلك أجزأ عنهم .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 66
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٦