تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع أحاديث الشيعة — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
فلا بأس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال . 4500 - ( 18 ) الدعائم 218 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ، أنه قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا . 4501 - ( 19 ) العلل 98 - العيون 258 - بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة عن الفضل بن شاذان في حديث العلل ، فان قال : فلم وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك ؟ قيل لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان : ذاهبا أو بريد ذاهبا وجائيا والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجئ على فرسخين ، ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر . 4502 - ( 20 ) يب 321 - الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير يب 322 - صا 421 - محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام الجمعة واجبة على من أن - 1 - صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام ، كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة . 4503 - ( 21 ) يب 335 - صا 446 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد ، عن فقيه 84 - ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - فقيه ) قال ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى - 3 - المحاسن 372 - البرقي ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن محمد بن سنان ،
هامش
1 - إذا - صا 2 - سالم خ فقيه 3 - الظاهر أن يكون المراد من هذه الرواية نفى انعقاد الجمعة في السفر لا نفى حضور المسافر الجمعة التي انعقد في الحضر - ملايري .