فلا بأس ان يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال .
4500 - ( 18 ) الدعائم 218 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام ، أنه قال
: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين إذا كان الامام عدلا .
4501 - ( 19 ) العلل 98 - العيون 258 - بالاسناد المتقدم في باب فرض
الصلاة عن الفضل بن شاذان في حديث العلل ، فان قال : فلم وجبت الجمعة على
من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك ؟ قيل لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان : ذاهبا
أو بريد ذاهبا وجائيا والبريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو على نصف
البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجئ على فرسخين ، ويذهب فرسخين
فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر .
4502 - ( 20 ) يب 321 - الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير يب 322 -
صا 421 - محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر
ابن أذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام الجمعة واجبة على من أن - 1 -
صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله انما يصلي العصر
في وقت الظهر في سائر الأيام ، كي إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله
رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة .
4503 - ( 21 ) يب 335 - صا 446 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ،
عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد ، عن فقيه 84 - ربعي بن عبد الله والفضيل بن
يسار - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - فقيه ) قال ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى - 3 -
المحاسن 372 - البرقي ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن محمد بن سنان ،
هامش
1 - إذا - صا
2 - سالم خ فقيه
3 - الظاهر أن يكون المراد من هذه الرواية نفى انعقاد الجمعة في السفر لا نفى حضور
المسافر الجمعة التي انعقد في الحضر - ملايري .