رجل امنا في السفر وهو جنب ، وقد علم ونحن لا نعلم ، قال : لا بأس .
5849 - ( 6 ) يب 257 - صا 432 - الحسين بن سعيد ، عن حماد ( بن عيسى
- يب ) عن حريز ( بن عبد الله - يب ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئلته عن قوم
صلى بهم امامهم ، وهو ( على - صا ) غير طاهر - 1 - أيجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال :
لا إعادة عليهم ، تمت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه ان يعلمهم هذا عنه
موضوع .
5850 - ( 7 ) كا 105 - محمد بن يحيى ، عن يب 330 - أحمد بن محمد ،
عن علي بن حديد ، عن صا 440 - جميل عن زرارة قال : سئلت أحدهما عليهما السلام
عن رجل صلى بقوم ركعتين ، فأخبرهم انه لم يكن - 2 - على وضوء ، قال : يتم القوم
صلاتهم ، فإنه ليس على الامام ضمان .
فقيه 83 - جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما مثله .
5851 - ( 8 ) - ك 494 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره ، عن عبد الواحد
ابن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي ، عن سهل بن أحمد الديباجي ،
عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن جده موسى
ابن جعفر ، عن آبائه عن علي صلوات الله عليه قال : من صلى بالناس وهو جنب أعاد
هو والناس صلاتهم .
5852 - ( 9 ) الدعائم 183 - عن علي ( ع ) : ان عمر صلى بالناس صلاة
الفجر ، فلما قضى الصلاة اقبل على الناس ، فقال يا أيها الناس ، ان عمر صلى بكم
الغداة وهو جنب ، فقال له الناس : فما ذا ترى ، فقال : على الإعادة ولا إعادة عليكم ،
فقال علي عليه السلام بل يجب عليك الإعادة وعليهم ان القوم بإمامهم يركعون ويسجدون ،
فإذا فسدت صلاة الامام ، فسدت صلاة المأمومين .
هامش
1 - طهور - خ صا
2 - ليس - فقيه - صا