5853 - ( 10 ) يب 257 - صا 433 - علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن ( بن - يب )
العرزمي ، ( عن أبيه - يب ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صلى علي عليه السلام بالناس
على غير طهر ، وكانت الظهر ( ثم دخل - يب ) فخرج مناديه : ان أمير المؤمنين عليه السلام
صلى على غير طهر ، فأعيدوا ، وليبلغ الشاهد الغائب .
( قال الشيخ قده في التهذيب فهذا خبر شاذ مخالف للاخبار - 1 - كلها وما هذا
حكمه لا يجوز العمل به على أن فيه ما يبطله وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة
على غير طهر ناسيا عن ذلك ، وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام ) .
وتقدم في رواية ابن وهب ( 4 ) من باب ( 52 ) عدم ضمان الامام لصلاة المأموم
الا القراءة ، قوله عليه السلام : لا يضمن ، اي شئ يضمن الا ان يصلي بهم جنبا أو على
غير طهر وفى رواية الحلبي ( 3 ) من باب ( 61 ) حكم الامام إذا كان جنبا ، فنسى ، قوله
عليه السلام : ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء ، فعليه الإعادة وليس عليهم
ان يعيدوا ، وليس عليه ان يعلمهم ولو كان ذلك عليه لهلك ، قال : قلت كيف كان يصنع
بمن قد خرج إلى خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال عليه السلام : هذا عنه
موضوع .
( 66 )
باب حكم من أم قوما وهو على غير القبلة
5854 - ( 1 ) - يب 330 - كا 105 - على ( بن إبراهيم - يب ) عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأعمى يؤم القوم
وهو على غير القبلة ، قال : يعيد ولا يعيدون ، فإنهم ( قد - كا ) تحروا .
5855 - ( 2 ) - يب 257 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ابن أبي
هامش
1 - للأحاديث - خ