بنى على صلاة الذي كان قبله .
( 65 )
باب انه من صلى بقوم وهو على غير طهر يعيد
ولا يعيد من خلفه وحكم اعلامهم
انه على غير طهر
5845 - ( 1 ) - كا 105 - علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، ومحمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى عن حريز ، عن
محمد بن مسلم ، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل : أم قوما وهو على غير طهر
فأعلمهم بعد ما صلوا ، فقال : يعيد هو ولا يعيدون .
5846 - ( 2 ) يب 257 - صا 432 - الحسين بن سعيد ، عن صفوان ( بن يحيى
وفضالة بن أيوب - يب ) عن العلا ( بن رزين - يب ) عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليه السلام ، قال : سئلته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى
تنقضى صلاته ، فقال : يعيد ولا يعيد من ( صلى - صا ) خلفه وان أعلمهم انه على
غير طهر .
5847 - ( 3 ) يب - 257 - صا 432 - عنه عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن عبد الله ابن أبي يعفور قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل
أم قوما وهو على غير وضوء ، فقال : ليس عليهم إعادة وعليه هو ان يعيد .
5848 - ( 5 ) يب 257 - صا 432 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب ) عن
الحسن بن علي بن فضال - عن عبد الله بن بكير والحسين بن سعيد ، عن فضالة
( بن أيوب - يب ) عن عبد الله بن بكير ، قال : سئل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 538
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٣٨