عمير - عن حماد بن عثمان ، عن عبيد - 1 - الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، أنه قال : في رجل يصلي بالقوم ، ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير
القبلة ، فقال ليس عليهم إعادة شئ .
وتقدم ما يناسب ذلك في أحاديث باب ( 8 ) حكم من صلى على غير القبلة من
أبوابها فراجع .
( 67 )
باب عدم وجوب الإعادة على من صلى خلف يهودي
أو نصراني إذا لم يعلم وحكم الإعادة
على من صلى خلف من يكذب بقدر الله
وغيره من المخالفين
5856 - ( 1 ) يب 257 - محمد بن يعقوب ، عن كا 105 - علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه - 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام في
قوم خرجوا من خراسان ، أو بعض الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى
الكوفة ( قد - يب خ ) علموا انه يهودي ، قال : لا يعيدون .
5857 - ( 2 ) - فقيه 83 - في كتاب زياد بن مروان القندي وفى نوادر محمد
ابن أبي عمير ، ان الصادق عليه السلام قال : في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من
خراسان حتى قدموا مكة ، فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : ليس عليهم إعادة ،
وسمعت جماعة من مشايخنا يقولون : انه ليس عليهم إعادة شئ مما جهر فيه ،
وعليهم إعادة ما صلى بهم ، مما لم يجهر فيه .
هامش
1 - عبد الله - خ
2 - أصحابنا - يب