فيكون أدنى القوم اليه فيقدمه ، فقال : يتم بهم الصلاة ثم يجلس حتى إذا فرغوا
من التشهد ، أومأ بيده ( إليهم - خ ) عن اليمين والشمال وكان ذلك الذي يومئ بيده
التسليم ، أو تقضى صلاتهم ، وأتم هو ما كان فاته .
5837 - ( 3 ) الدعائم 232 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : في
رجل سبقه الامام ببعض الصلاة ثم أحدث الامام في صلاته ، فقدمه ، قال إذا أتم
صلاة الامام ، أشار إلى من خلفه ، فسلموا لأنفسهم وانصرفوا ، وقام هو ، فأتم
ما بقي عليه من غير اعلان بالتكبير .
5838 - ( 4 ) - ك 494 - الشيخ المفيد في المقنعة ، فإن كان الذي يتقدم نائبا
من الامام ، قد فاتته ركعة أو ركعتان من الصلاة فليتم بهم الصلاة ، ثم ليؤم إيماء ،
فيكون ذلك انصرافهم عن الصلاة ، ويتم هو ما بقي عليه وقد روى أنه يقدم رجلا
آخر ، يسلم بهم ، ويتم هو ما بقي وهذا هو الأحوط .
5839 - ( 5 ) يب 257 - صا 434 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف عن ابن سنان - 1 - عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ،
قال : سئلته عن رجل أم قوما ، فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين ، فقدم
( رجلا ممن - 2 - ) قد فاته ركعة أو ركعتان قال : يتم بهم الصلاة ، ثم يقدم رجلا ،
فيسلم بهم ، ويقوم هو ، فيتم بقية صلاته .
5840 - ( 6 ) فقيه 83 - روى معاوية بن ميسرة ، عن الصادق عليه السلام ، أنه قال
لا ينبغي للامام إذا أحدث ان يقدم الا من أدرك الإقامة فان قدم مسبوقا بركعة ، فان
عبد الله بن سنان روى عنه عليه السلام ( انه - خ ) قال : إذا أتم صلاة - 3 - القوم ( بهم - خ )
فليؤم إليهم يمينا وشمالا ، فلينصرفوا ، ثم ليكمل هو ما فاته من صلاته .
هامش
1 - مسكان - خ ل يب
2 - فقدم من صلى ممن - يب
3 - صلاته - خ ل