5784 - ( 15 ) يب 259 - صا 437 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد
ابن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال :
يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته ؟ قال جعفر عليه السلام : وليس نقول كما
يقول الحمقى . وتقدم في رواية ابن أرقم ( 456 ) من كتاب الصلاة ، قوله : فنزلنا
فصلينا معه ، وقد فاتتنا ركعة .
وفى رواية ابن شاذان ( 2397 ) قوله : لم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد
القراءة ( إلى أن قال ) ليكون في القيام عند القنوت أطول فأحرى ان يدرك المدرك الركوع
فلا تفوته الركعتان في الجماعة وفى رواية عمرو بن جميع ( 3143 ) قوله عليه السلام : إذا
أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه فتجاف .
وفى رواية ابن مسلم ( 4122 ) قوله : رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه
بركعة ، فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة وفى رواية
عبيد ( 4123 ) وابن مسلم ( 4124 ) وابن أبي العلاء ( 4126 ) نحوه .
وفى رواية جعفر بن أحمد ( 4717 ) قوله عليه السلام وسائر الصلوات ( اي غير الجمعة )
إذا أدرك الركعة الأخيرة تضيف إليها ثلث ركعات التي فاتته .
وفى أحاديث باب 25 حكم من فاتته ركعة مع الامام أيام التشريق من أبواب
صلاة العيد ما يدل على بعض المقصود وفى رواية زرارة ( 5193 ) قوله عليه السلام اما
ما أدركت من الفريضة فهو أول صلاتك وما قضيت فاخرها وفى رواية الحلبي ( 1 ) من
باب ( 4 ) استحباب السعي إلى الجماعة ، قوله عليه السلام : فما أدركت فصل ، وما سبقت فأتمه .
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب 63 انه يجوز للامام إذا اعتل
ان يأخذ بيد المسبوق بالركعة فيقدمه وباب ( 72 ) انه لا ينبغي للامام إذا سلم ان ينتقل
من مصلاه حتى يقضى كل من خلفه ما قد فاته ما يدل على بعض المقصود .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 514
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥١٤