ركعة فاجعلها أول صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد فإذا
سلم فقم ، فابن على الركعة التي أدركت ، حتى تقضى صلاتك . وفى رواية الحلبي
( 1423 ) من كتاب الصلاة قوله فما أدركت فصل وما سبقت به فأتمه .
5776 - ( 7 ) فقه الرضا عليه السلام 10 - اروى ان فاتك شئ من الصلاة مع الامام ، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ، وإذا فاتك
مع الامام الركعة الأولى التي فيها القراءة ، فانصت للامام للثانية التي أدركت ، ثم اقرأ
أنت في الثالثة للامام ، وهي لك ثنتان ، وان صليت فنسيت ان تقرأ فيهما شيئا من القرآن
أجزأك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود ( إلى أن قال ) فان وجدت قد صلى ركعة
فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه ، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية ،
فاقعد قليلا ، ثم ( قم - ك ) قبل أن يركع ، فإذا قعد في الرابع ، فاقعد معهم ، فإذا سلم
الامام ، فقم ، فصل الرابعة .
5777 - ( 8 ) يب 324 - محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن
ابن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئلته عن الرجل يدرك الامام وهو يصلي أربع ركعات ، وقد
صلى الامام ركعتين ، قال يفتتح الصلاة ، ويدخل معه ، ويقرء خلفه في الركعتين يقرء
في الأولى الحمد وما أدرك من سورة الجمعة ، ويركع مع الامام ، وفى الثانية الحمد
وما أدرك من سورة المنافقين ويركع مع الامام ، فإذا قعد الامام للتشهد فلا يتشهد ، ولكن
يسبح فإذا سلم الامام ركع ركعتين ، يسبح فيهما ، ويتشهد ويسلم .
5778 - ( 9 ) قرب الإسناد 90 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سئلته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ، ثم قام يصلي
كيف يصنع يقرء في الثلث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرء في ثنتين ، وان
قرء في واحدة أجزأه .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 512
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥١٢