( بن أبي عبد الله - كا ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا سبقك الامام بركعة ، فأدركت القراءة
الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ثنتان لك ، وإن لم تدرك معه الا ركعة واحدة
قرأت فيها وفي التي تليها ، وان - 1 - سبقك بركعة جلست في الثانية لك ، والثالثة
له حتى تعتدل الصفوف قياما ، قال : وقال إذا وجدت الامام ساجدا ، فاثبت مكانك
حتى يرفع رأسه ، وان كان قاعدا قعدت ، وان كان قائما قمت .
5772 - ( 3 ) - يب 259 - صا 436 - الحسين بن سعيد عن ( محمد - يب خ )
ابن أبي عمير ، عن ( عمر - صا ) ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال
( قال - يب خ ) إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة
خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ( و - خ صا ) ان أدرك من الظهر ، أو ( من - يب )
العصر ، أو ( من - يب ) العشاء ركعتين ، وفاتته ركعتان قرء في كل ركعة مما أدرك
خلف الامام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب
فإذا سلم الامام ، قام فصلى ( فيها - يب ) ركعتين لا يقرء فيهما ، لان الصلاة انما
يقرء فيها في الأولتين في - 2 - + كل ركعة بأم الكتاب وسورة وفى الأخيرتين لا يقرء
فيهما انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ( و - خ صا ) ليس فيهما قراءة ، وان أدرك
ركعة قرء فيها خلف الامام ، فإذا سلم الامام قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ، ثم قعد
فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ، ليس فيهما قراءة .
فقيه 81 - روى عمر بن أذينة ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا
أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف امام يستحب بالصلاة خلفه جعل
ما أدرك أول صلاته ان أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ركعتين ،
وفاته ركعتان ، قرء في كل ركعة مما أدرك خلف الامام في نفسه بأم الكتاب فإذا
سلم الامام قام فصلى الأخريين - 3 - لا يقرأ فيهما ، انما هو تسبيح وتهليل ودعاء ،
هامش
1 - إذا - يب
2 - من - خ يب
3 - الأخيرتين - خ - ل