ليس فيهما قراءة وان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الامام فإذا سلم الامام ، قام فقرأ
أم الكتاب ، ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ، ليس فيهما قراءة .
5773 - ( 4 ) - الدعائم 230 - روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
عليهما السلام ، أنه قال : إذا سبق أحدكم الامام بشئ من الصلاة فليجعل ما يدرك
مع الامام أول صلاته ، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه ان أمهله الامام ، فإن لم يمكنه قرء
فيما يقضى ( و - ك ) إذا دخل رجل مع الامام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة
وأدرك القراءة في الثانية ، فقام الامام في الثالثة قرء المسبوق في نفسه كما كان يقرء
في الثانية ، واعتد بها لنفسه انها الثانية ، فإذا سلم الامام لم يسلم المسبوق وقام فقضى
ركعة يقرء فيها بفاتحة الكتاب ، لأنها هي التي بقيت عليه .
5774 - ( 5 ) وفيه 230 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام ، انه سئل عن رجل
دخل مع قوم في صلاة قد سبق فيها بركعة ، كيف يصنع ، قال : يقوم معهم في الثانية : فإذا
جلسوا فليجلس معهم غير متمكن ، فإذا قاموا في الثالثة كانت له هي ثانية ، فليقرء فيها
فإذا رفعوا رؤسهم من السجود فليجلس شيئا ما يتشهد تشهدا خفيفا ، ثم ليقم حين
تستوى الصفوف قبل أن يركعوا ، فإذا جلسوا في الرابعة جلس معهم غير متمكن فإذا
سلم الامام قام فاتى بركعة ، وجلس وتشهد وسلم وانصرف .
5775 - ( 6 ) وفيه 231 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : إذا
أدركت الامام وقد صلى ركعتين فاجعل ما أدركت معه أول صلاتك ، واقرء لنفسك بفاتحة
الكتاب وسورة ان أمهلك الامام أو أدركت ان تقرأ واجعلها أول صلاتك ، واجلس
مع الامام إذا جلس هو للتشهد الثاني ، واعتد أنت لنفسك به ، انه التشهد الأول ،
وتشهد فيه بما تتشهد به في التشهد الأول ، فإذا سلم ، فقم قبل أن تسلم أنت ، فصل ركعتين
ان كانت الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة ، أو ركعة ان كانت المغرب تقرأ في كل
ركعة بفاتحة الكتاب ، وتتشهد التشهد الثاني ، وتسلم ، وإن لم تدرك مع الامام الا
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 511
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥١١