تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
راجع الجزء الثامن ( ص 98 - 119 ، 262 ) . 3 - عن الهنائي قال : كنت في ملأ من أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عند معاوية ، فقال معاوية : أنشدكم اللّه أتعلمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن لبس الحرير ؟ قالوا : اللّهمّ نعم . إلى أن قال : قال : أنشدكم اللّه تعالى أتعلمون أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن الجمع بين حجّ وعمرة ؟ قالوا : أمّا هذا فلا ، قال : أما إنّها معهنّ .

وفي لفظ :

قال : وتعلمون أنّه نهى عن المتعة - يعني متعة الحجّ - قالوا : اللّهمّ لا . راجع المسند « 1 » ( 4 / 92 ، 95 ، 99 ) . قال الأميني : هذا معطوف على ما قبله ، فإنّ حرص الرجل على إحياء البدع تجاه السنّة النبويّة الثابتة ، أوقفه هاهنا موقف المكابر المعاند ، فقد أسلفنا في الجزء السادس ( ص 198 - 205 ، 213 - 220 ) أنّ متعة الحجّ نزل بها القرآن الكريم ولم ينسخ حتى قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نحبه ، وكان عليها العمل أيّام أبي بكر وصدرا من أيّام عمر حتى منع عنها . وعليه فاقتصاص معاوية أثر ذلك المحرّم - بالكسر - يجلب الطعن ، إمّا في فقهه هو وجهله بالسنّة ، أو في دينه ، والجمع أولى ، والثاني أقرب إليه . 4 - من طريق حمران ، يحدّث عن معاوية ، قال : إنّكم لتصلّون صلاة ، لقد صحبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فما رأيناه يصلّيها ، ولقد نهى عنهما ، يعني الركعتين بعد العصر « 2 » . ( 4 / 99 ، 100 ) . قال الأميني : عرفت - في الجزء السادس ( ص 183 - 186 ) - أنّ الصلاة بعد
هامش
( 1 ) مسند أحمد : 5 / 54 ح 16391 ، 59 ح 16422 ، 66 ح 16466 . ( 2 ) المصدر السابق : ص 66 ح 16465 ، 67 ح 16469 .