تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
النسائي ( 5 / 35 ، 36 ، 37 ) ، سنن البيهقي ( 4 / 117 ) ، مسند أحمد ( 1 / 62 ، 121 ، 132 ، 145 ، 146 ، 148 و 2 / 243 ، 249 ، 279 ، 407 ، 432 ) ، كتاب الأم للشافعي ( 2 / 22 ) ، موطّأ مالك ( 1 / 206 ) ، أحكام القرآن للجصّاص ( 3 / 189 ) ، المحلّى لابن حزم ( 5 / 229 ) ، عمدة القاري للعيني ( 4 / 383 ) . ولو كان في الخيل شيء من الزكاة لوجب أن يذكر في كتاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الذي فصّل فيه الفرائض تفصيلا « 1 » ، وقد أعطاه كبرنامج يعمل به في الفرائض وعليه كان عمل الصحابة ، ومنه أخذ أبو بكر ما كتبه دستورا يعوّل عليه في الصدقات « 2 » ، وكان مولانا أمير المؤمنين عليه السّلام يهتف بتلك السنّة الثابتة ، وعليها كان عمله عليه السّلام ، وعليها أصفقت الصحابة وجرت الفتيا من التابعين ، وبها قال عمر بن عبد العزيز ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، ومكحول ، والشعبي ، والحسن ، والحكم بن عتيبة ، وابن سيرين ، والثوري ، والزهري ، ومالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأهل الظاهر ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحنفيّة « 3 » . وقال ابن حزم : وذهب جمهور الناس إلى أن لا زكاة في الخيل أصلا . وقال مالك والشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وجمهور العلماء : لا زكاة في الخيل بحال . نعم ؛ للحنفيّة هاهنا تفصيل مجرّد عن أيّ برهنة ضربت عنه الأمّة صفحا قالوا : لا زكاة في الخيل الذكور ، ولو كثرت وبلغت ألف فرس ، وإن كانت إناثا ، أو إناثا وذكورا سائمة غير معلوفة فحينئذ تجب فيها الزكاة . وصاحب الخيل مخيّر إن شاء أعطى عن كلّ فرس منها دينارا أو عشرة دراهم ، وإن شاء قوّمها فأعطى من كلّ مائتي درهم خمسة دراهم .
هامش
( 1 ) راجع سنن البيهقي : 4 / 85 - 90 ، مستدرك الحاكم : 1 / 390 - 398 [ 1 / 548 - 554 ح 1441 - 1447 ] . ( المؤلّف ) ( 2 ) راجع مصابيح السنّة للبغوي : 1 / 119 [ 2 / 14 ح 1263 ] . ( المؤلّف ) ( 3 ) راجع المحلّى لابن حزم : 5 / 229 [ المسألة 1 / 64 ] ، عمدة القاري : 4 / 383 [ 9 / 36 ] . ( المؤلّف )