وأخرجه عبد الرزّاق « 1 » عن الزهري كما في تعاليق الآثار للقاضي أبي يوسف ( ص 87 ) .
قال الأميني : ليت هذه الفتوى المجرّدة من الخليفة كانت مدعومة بشيء من كتاب أو سنّة ، لكن من المأسوف عليه أنّ الكتاب الكريم خال عن ذكر زكاة الخيل ، والسنّة الشريفة على طرف النقيض ممّا أفتى به ، وقد ورد فيما كتبه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في الفرائض قوله : « ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء » .
وجاء عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قوله : « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » .
وفي لفظ ابن ماجة : « قد تجوّزت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » .
وقوله : « ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه » .
وفي لفظ البخاري : « ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة » .
وفي لفظ له : « ليس على المسلم صدقة في عبده وفرسه » « 2 » .
وفي لفظ مسلم : « ليس على المسلم في عبده ولا في « 3 » فرسه صدقة » .
وفي لفظ له : « ليس على المرء المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة » .
وفي لفظ أبي داود : « ليس في الخيل والرقيق زكاة إلّا زكاة الفطر في الرقيق » .
وفي لفظ الترمذي : « ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة » .
وفي لفظ النسائي كلفظ مسلم الأوّل .
وفي لفظ له : « لا زكاة على الرجل المسلم في عبده ولا فرسه » .
وفي لفظ له : « ليس على المرء في فرسه ولا في مملوكه صدقة » .
هامش
( 1 ) المصنّف : 4 / 35 ح 6888 .
( 2 ) في البخاري : ولا فرسه .
( 3 ) في مسلم : ولا فرسه بدون ( في ) .