5 - أبو يوسف القاضي : قال البخاري : تركوه ، وعن [ ابن ] المبارك : أنّه وهّاه .
وعن يزيد بن هارون : لا تحلّ الرواية عنه . وقال الفلّاس : صدوق كثير الخطأ . إلى آخر ما مرّ من ترجمته في هذا الجزء ( ص 30 ، 31 ) .
6 - غورك السعدي : قال الدارقطني : ضعيف جدّا ، وذكره الذهبي في الميزان « 1 » .
ومما يوهن هذه الرواية عدم إخراج ابن أبي يوسف القاضي فيما جمعه من الأحاديث عن والده وأسماه بالآثار . وذكرها الذهبي في الميزان « 2 » ( 2 / 323 ) فقال :
ضعّف الدارقطني الليث وغيره في إسناده .
على أنّ الرواية خالية عن التفصيل الذي جاء به أبو حنيفة من نفي الزكاة في ذكور الخيل ولو كثرت ، ووجوبها إن كانت إناثا ، أو إناثا وذكورا . إلى آخر ما تقوّل به .
3 - أخرج ابن أبي شيبة في مسنده من طريق عمر مرفوعا في حديث طويل قال : فلا أعرفنّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء ينادي : يا محمد . يا محمد ، فأقول : لا أملك لك من اللّه شيئا قد بلّغت . ولا أعرفنّ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي : يا محمد . يا محمد ، فأقول : لا أملك لك من اللّه شيئا . الحديث .
إستدلّ به على وجوب الزكاة في الخيل ابن التركماني المارديني في الجوهر النقيّ ذيل سنن البيهقي ( 4 / 120 ) . وقال : فدلّ على وجوب الزكاة في هذه الأنواع . انتهى .
هامش
( 1 ) راجع ميزان الاعتدال : 2 / 323 ، 360 [ 3 / 337 ، 420 رقم 6672 ، 6994 ] ، لسان الميزان :
1 / 192 ، 441 و 4 / 421 ، 493 و 5 / 401 و 6 / 300 [ 1 / 205 رقم 607 ، ص 492 رقم 1377 و 4 / 490 رقم 6503 ، ص 585 رقم 6779 و 5 / 454 رقم 8094 و 6 / 368 رقم 9319 ] .
( المؤلّف )
( 2 ) ميزان الاعتدال : 337 رقم 6672 .