تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
وفي لفظ : « ليس على المسلم صدقة في غلامه ولا في فرسه » . ولفظ ابن ماجة كلفظ مسلم الأوّل . وفي لفظ أحمد : « ليس في عبد الرجل ولا في فرسه صدقة » . وفي لفظ البيهقي : « لا صدقة على المسلم في عبده ولا في فرسه » . وفي لفظ عبد اللّه بن وهب في مسنده : « لا صدقة على الرجل في خيله ولا في رقيقه » . وفي لفظ ابن أبي شيبة : « ولا في وليدته » . وفي رواية للطبراني في الكبير والبيهقي في السنن ( 4 / 118 ) من طريق عبد الرحمن بن سمرة : « لا صدقة في الكسعة والجبهة والنّخة » « 1 » . ومن طريق أبي هريرة : « عفوت لكم عن صدقة الجبهة والكسعة والنخّة » . راجع « 2 » صحيح البخاري ( 3 / 30 ، 31 ) ، صحيح مسلم ( 1 / 361 ) ، صحيح الترمذي ( 1 / 80 ) ، سنن أبي داود ( 1 / 253 ) ، سنن ابن ماجة ( 1 / 555 ، 556 ) ، سنن
هامش
( 1 ) الجبهة : الخيل . الكسعة : البغال والحمير . النخة . المربّيات في البيوت . ( المؤلّف ) [ قال ابن منظور في لسان العرب : النّخّة والنّخّة : اسم جامع للحمر ، والنّخّة : الرقيق من الرجال والنساء يعني بالرقيق المماليك . والنّخة : أن يأخذ المصدّق دينارا لنفسه بعد فراغه من الصدقة . وقيل : النّخّة الدينار الذي يأخذه ، وبكل ذلك فسّر قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ليس في النّخّة صدقة ، وكان الكسائي يقول : إنما هو النّخة بالضم . وهو البقر العوامل . . . ] . ( 2 ) صحيح البخاري : 2 / 532 ح 1394 ، 1395 ، صحيح مسلم : 2 / 371 ح 8 - 9 كتاب الزكاة ، سنن الترمذي : 3 / 23 ح 628 ، سنن أبي داود : 2 / 108 ح 1594 - 1595 ، سنن ابن ماجة : 1 / 579 ح 1813 ، السنن الكبرى : 2 / 17 - 19 ح 2246 - 2257 ، مسند أحمد : 1 / 149 ح 713 ، ص 195 ح 987 ، ص 212 ح 1100 ، ص 234 ح 1237 ، ص 235 ح 1247 ، ص 239 ح 1270 و 2 / 479 ح 7253 ، ص 493 ح 7249 ، ص 545 ح 7699 و 3 / 126 ح 9028 ، ص 169 ح 9295 ، كتاب الأم : 2 / 26 ، موطّأ مالك : 1 / 277 ح 37 ، أحكام القرآن : 3 / 154 ، عمدة القاري : 9 / 36 .
موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ( ط دائرة المعارف ) — صفحة 224 | الشيخ عبد الحسين الأميني (العلامة الأميني)