[ الحديث 1025 وجوب نفقة الزّوجة الدّائمة به قدر كفايتها ]
في الوسائل : ( كتاب النّكاح ) باب « وجوب نفقة الزّوجة الدّائمة به قدر كفايتها » عن أبي بصير ( يعني المرادي ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : من كانت عنده إمرأة فلم يكسها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها ، كان حقّا على الإمام أن يفرّق بينهما .
[ الحديث 1026 استحباب التّوسعة على العيال ]
و فيه أيضا : باب ( استحباب التّوسعة على العيال ) عن مسعدة قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام : إنّ عيال الرّجل اسراؤه ، فمن أنعم اللّه عليه بنعمة فليوسّع على اسرائه ، فان لم يفعل أو شك أن تزول النّعمة .
[ الحديث 1027 استحباب الإحسان إلى الزوجة و العفو عن ذنبها ]
و فيه أيضا : باب « استحباب الإحسان إلى الزوجة و العفو عن ذنبها » عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله : أوصاني جبرئيل بالمرأة حتّى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلّا من فاحشة مبيّنة .
[ الحديث 1028 شرار النّساء ]
في الكافي : ( كتاب النّكاح ) باب « شرار النّسآء » عن السّكوني ،
هامش
( 1 ) 1025 - در وسائل : ( كتاب نكاح ) باب « وجوب نفقهء زن دائمى باندازهء كفايتش » از ابى بصير ( مرادى ) روايت شده كه از حضرت باقر ( ع ) شنيدم ميفرمود : كسى كه همسرى داشته باشد و لباسى به او ندهد كه عورت ( و بدن ) او را بپوشاند ، و غذائى كه موجب بقاء او باشد به او نرساند بر امام سزاوار است كه بين آنها جدائى اندازد ( يعنى آن زن را طلاق دهد ) .
( 2 ) 1026 - و نيز در همان كتاب : باب « استحباب توسعه بر عيال » از مسعده روايت شده كه حضرت موسى بن جعفر ( ع ) به من فرمود : همانا عيالات ( و خانوادهء ) مرد اسيران او هستند ، پس كسى كه خداوند بنعمتى ( و مال و ثروتى ) بر او انعام فرموده بايد بر اسيران خود توسعه و گشايش دهد ، پس اگر چنين نكند نزديك باشد كه آن نعمت زايل گردد ( و بسا شود كه از دستش برود ) .
( 3 ) 1027 - و نيز در همان كتاب : باب « استحباب احسان به زوجه و عفو از گناه او » از محمد بن مسلم از حضرت صادق ( ع ) روايت شده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : جبرئيل ( ع ) مرا در بارهء زن ( و همسر بقدرى ) سفارش نمود تا آنكه گمان كردم كه طلاق دادن او سزاوار نباشد مگر از جهت ( ارتكاب ) كارهاى زشت آشكارا .
( 4 ) 1028 - در كافى : ( كتاب نكاح ) باب « شرار نساء » از سكوني از حضرت صادق ( ع )