وفى رواية الراوندي ( 18 ) من باب ( 1 ) فضل المساجد من أبوابها ( 6 ) قوله
عليه السلام : السابق من دخل المسجد قبل الأذان والمقتصد من دخله بعد الأذان والظالم من دخله
بعد الإقامة .
وفى مرسلة فقيه ( 6 ) من باب ( 40 ) فضل المساجد التي حول المدينة قوله
صلى الله عليه وآله وسلم : من أتى مسجدي مسجد قبا ، فصلى فيه ركعتين رجع بعمرة وكان عليه السلام يأتيه ،
فيصلى فيه باذان وإقامة .
وفى جميع أحاديث باب ( 1 ) ان جبرئيل عليه السلام هبط بالأذان وباب ( 2 ) فضل
الأذان وسائر أبواب المتعلق بالأذان والإقامة ما يناسب الباب .
ويأتي في رواية أبي سعيد ( 4 ) من باب ( 10 ) استحباب إعادة الأذان والإقامة
لمن أراد أن يعيد الصلاة ، قوله : حبسنا عن الصلاة يوم الخندق حتى كان بعد المغرب
من الليل فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فأقام للظهر ، فصليها ، ثم أقام للعصر ، فصليها ،
ثم أقام للمغرب فصليها ، ثم أقام للعشاء فصليها ولم يؤذن لها .
وفى رواية محمد بن علي ( 18 ) من باب ( 17 ) عدد فصول الأذان ، قوله
ولا يجوز ترك الأذان الا في صلاة الظهر والعصر والعتمة الخ .
وفى رواية أبى همام ( 6 ) من باب ( 18 ) ان الأذان مثنى مثنى قوله عليه السلام إذا
أقام مثنى مثنى ولم يؤذن أجزأه في الصلاة المكتوبة ومن أقام الصلاة واحدة واحدة
ولم يؤذن لم تجزه الا بالأذان .
وفى رواية ابن أبي نجران ( 8 ) من باب ( 1 ) استحباب الدعاء بالمأثور قبل
الدخول في الصلاة من أبواب ( 9 ) الكيفية ، قوله عليه السلام : تقول : بعد الإقامة قبل الاستفتاح
في كل صلاة اللهم رب - الخ .
وفى رواية زرارة ( 4 ) من باب ( 6 ) فرائض الصلاة ، قوله عليه السلام : وفرض على
الأقوياء والعلماء الأذان والإقامة والقراءة والتسبيح والتشهد وليست فرضا في نفسها
ولكنها سنة وإقامتها فرض على العلماء والأقوياء ووضع عن النساء والمستضعفين
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 645
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٤٥