أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في
الحضر والسفر ، لأنه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر ويجزيك إقامة بغير أذان في
الظهر والعصر والعشاء الآخرة والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل .
1966 ( 3 ) الدعائم 176 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال
في حديث ولا بد في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنه
لا تقصير فيهما .
1967 ( 4 ) صا 299 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن
يب 147 - محمد بن يعقوب عن كا 83 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته أيجزى أذان واحد ؟ قال : إن صليت جماعة لم يجز
الا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر امرا تخاف ان يفوتك يجزيك إقامة الا الفجر
والمغرب ، فإنه ينبغي ان يؤذن فيهما - 1 - ويقيم من أجل انه لا يقصر فيهما كما يقصر
في سائر الصلوات .
1968 ( 5 ) يب 148 - صا 299 - الحسين بن سعيد ، عن الحسن ( أخيه
- يب ) عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تصلى الغداة والمغرب الا
باذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل .
1969 ( 6 ) فقيه 58 - روى زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إن أدنى ما يجزى
من الأذان ان يفتتح الليل باذان وإقامة ويفتتح النهار باذان وإقامة ويجزيك في سائر
الصلوات إقامة بغير أذان .
1970 ( 7 ) يب 148 - صا 300 - الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجزيك في الصلاة إقامة واحدة الا الغداة
هامش
( 1 ) بينهما - يب