والمغرب .
1971 ( 8 ) فقه الرضا 6 - وقد روى أن الأذان والإقامة في ثلث صلوات
الفجر والظهر والمغرب وصلاتين بإقامة هما العصر والعشاء الآخرة لأنه روى خمس
صلوات في ثلث .
1972 ( 9 ) يب 148 - صا 300 - سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ،
عن جعفر بن بشير عن عمر بن يزيد قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الإقامة بغير
أذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحب ان يعتاد ( بذلك - صا ) .
1973 ( 10 ) قرب الإسناد 76 - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى ، عن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام قلت : تحضر الصلاة
ونحن مجتمعون في مكان واحد أتجزينا إقامة بغير أذان ، قال : نعم .
1974 ( 11 ) يب 148 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن الحسن بن زياد ، قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة .
1975 ( 12 ) يب 148 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة
واحدة بغير أذان .
1976 ( 13 ) يب 148 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه
انه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذن .
1977 ( 14 ) يب 148 - الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
حماد بن عثمان ، عن عبد الله - 1 - بن علي الحلبي ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم لا بأس به .
هامش
( 1 ) عبيد الله - ئل