1978 ( 15 ) يب 148 - محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ،
عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سمعته يقول : يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة تجزى إقامة
واحدة .
1979 ( 16 ) فقيه 59 - روى عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام
أنه قال : يجزى في السفر إقامة بغير أذان .
1980 ( 17 ) يب 148 - سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار ،
عن أحدهما عليهما السلام ، قال : تجزيك إقامة في السفر .
1981 ( 18 ) الدعائم 176 - عن علي عليه السلام أنه قال : لا بأس ان يصلى الرجل
لنفسه بغير أذان ولا إقامة .
1982 ( 19 ) فقه الرضا عليه السلام 6 - الأذان والإقامة من السنن اللازمة
وليستا من الفريضة .
1983 ( 20 ) الدعائم 178 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : لا أذان
في نافلة .
وتقدم في رواية ابن أبي ضحاك ( 12 ) من باب ( 10 ) عدد الركعات من
أبواب ( 1 ) فضل الصلاة وفرضها ، قوله : ثم يؤذن عليه السلام ويصلى ركعتين ،
ثم يقيم ، ثم يصلى الظهر الخ فليلاحظ لأنه حكى أذانه وإقامته عليه السلام في سائر
الصلوات .
وفى رواية جويرية ( 13 ) من باب ( 9 ) كراهة الصلاة في البيداء من
أبواب ( 5 ) المكان قوله عليه السلام : يا جويرية اذن ( إلى أن قال ) فأذنت ، ثم قال لي :
أقم فأقمت الخ .
وفى رواية جويرية ( 14 ) نحوه .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 644
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٤٤