وتقدم في أحاديث باب ( 14 ) عدم جواز التكفين في كسوة الكعبة وفى الحرير
من أبواب تحنيط الميت وتكفينه في كتاب الطهارة ما يمكن ان يستدل به على ذلك .
وفى رواية الريان ( 10 ) من باب ( 2 ) حكم الصلاة في الفنك ما يدل على جواز
لبس المحشو بالقز .
وفى رواية يوسف ( 14 ) من باب ( 5 ) جواز لبس الخز ، قوله : قلت : وسداه إبريسم
قال عليه السلام : وما بأس بإبريسم .
وفى رواية يوسف ( 15 ) قوله عليه السلام : لا يكره ان يكون سدا الثوب إبريسم
ولا زره ولا علمه انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال ولا يكره للنساء .
وفى رواية ياسر ( 21 ) قوله عليه السلام : اشتر لنفسك خزا ، وإن شئت فوشيا ،
فقلت كل الوشى فقال : وما الوشى ، قلت : ما لم يكن فيه قطن ، يقولون إنه حرام ، قال
عليه السلام : البس ما فيه قطن .
ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك .
وفى أحاديث باب جواز الاحرام في الحرير الممزوج من أبواب الاحرام
في كتاب الحج ما يناسب الباب . وكذا في بعض أحاديث باب حكم احرام المرأة في المخيط والحرير والخز .
ولا يخفى ان ما يدل على جواز لبسه عند الضرورة بالعموم والاطلاق كثير جدا .
- 8 -
باب حرمة لبس الذهب والصلاة فيه على الرجال دون النساء وانه
تكره الصلاة في الحديد من غير ضرورة وحكم الصلاة على الذهب
والفضة والميتة
1009 ( 1 ) كا 210 ج 2 - محمد بن يحيى عن - معلق ) أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 324
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٢٤