الصادق ، عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لسعد بن الأشجع
من أصحاب الصفة في حديث طويل : يا سعد ! البس ما لم يكن ذهبا أو حريرا أو
معصفرا .
1017 ( 9 ) مستدرك 203 - 204 - العوالي ، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى الذهب
والحرير : هذان محرمان على ذكور أمتي دون إناثهم .
1018 ( 10 ) مستدرك 204 - القطب الراوندي في لب اللباب ، عن النبي
صلى الله عليه وآله وسلم انه خرج وفى احدى يديه ذهب وأخرى حرير ، وقال : ان هذين محرمان
على ذكور أمتي حل لإناثها .
1019 ( 11 ) مستدرك 214 - دعائم الاسلام ، عن أبي جعفر محمد بن علي
عليهما السلام انه سئل عن حلى الذهب للنساء قال : لا بأس به انما يكره للرجال .
1020 ( 12 ) مستدرك 204 - دعائم الاسلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى الرجال
عن حلية الذهب ، قال : هي حرام في الدنيا .
1021 ( 13 ) فقه الرضا عليه السلام 16 - ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ولا
في خاتم ذهب ولا تشرب في آنية الذهب والفضة ، ولا تصل على شئ من هذه الأشياء
الا ما لا يصلح لبسه ( وفى نسخة المستدرك الا ما يصلح لبسه ) .
1022 ( 14 ) يب 200 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن رجل ، عن الحسن
ابن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في الحديد انه حلية أهل النار والذهب حلية أهل الجنة وجعل الله الذهب في الدنيا
زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه ، وجعل الله الحديد في الدنيا زينة
الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم ان يلبسه في الصلاة الا ان يكون قبل - 1 -
عدو ، فلا بأس به ، قال : قلت له : فالرجل في السفر يكون معه السكين في خفه لا يستغنى
عنه أو في سراويله مشدودا ، أو المفتاح يخشى ان وضعه ضاع أو يكون في وسطه
هامش
( 1 ) قبال - قتال - خ