991 ( 9 ) كا 206 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يلبس الرجل الحرير
والديباج الا في الحرب .
992 ( 10 ) كا 206 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة بن مهران يب 195 صا 386 - سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، عن لباس - 1 - الحرير والديباج ،
فقال : اما في الحرب ، فلا بأس ( به - كا ) وان كان فيه تماثيل .
993 ( 11 ) - فقيه 54 - ولم يطلق للرجال لبس الحرير والديباج الا في الحرب
ولا - 2 - بأس به وان كان فيه تماثيل ( و - خ ) وروى ذلك سماعة بن مهران ، عن
أبي عبد الله عليه السلام .
994 ( 12 ) - قرب الإسناد 50 - الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان - عن
جعفر عن أبيه ، ان عليا عليه السلام كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم يكن
فيه التماثيل بأسا .
995 ( 13 ) مستدرك 202 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه كره للرجال
لبس المحض من الحرير ( إلى أن قال ) ولا بأس بان يباهى به العدو .
996 ( 14 ) كا 206 ج 2 - سهل - 3 - بن زياد ، عن محمد بن عيسى ،
عن العباس بن هلال الشامي مولى أبى الحسن عليه السلام عنه عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت
فداك ما أعجب إلى الناس من أن يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشع ، فقال : اما
علمت أن يوسف عليه السلام نبي وابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب
ويجلس في مجالس آل فرعون يحكم ، فلم يحتج الناس إلى لباسه ، وانما احتاجوا إلى
هامش
( 1 ) لبس - كا خ
( 2 ) فلا - خ
( 3 ) هكذا في كا وصدر السند الذي قبله ، محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى ،
والذي قبله ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، فيحتمل تعليق السند على العدة .