1003 ( 21 ) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له لبس الطيلسان والديباج
والبركان عليه حرير ، قال : لا ( بأس - ئل ) ( والبر كان كساء اسود ) .
1004 ( 22 ) قرب الإسناد 101 - باسناده ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام ، قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس .
1005 ( 23 ) كا 206 ج 2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : النساء يلبس الحرير
والديباج ، الا في الاحرام .
1006 ( 24 ) الخصال 142 ج 2 - أحمد بن الحسن القطان ، قال : حدثنا الحسن
ابن علي ( العسكري - ك ئل ) قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري ، قال :
حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي ، قال : سمعت أبا
جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول : ليس على النساء أذان ( إلى أن قال ) ويجوز
للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة واحرام وحرم ذلك على الرجال الا
في الجهاد .
1007 ( 25 ) يب 241 صا 386 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس
( بن معروف - يب خ ) عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن موسى بن بكر ، عن
زرارة قال : سمعت أبا جعفر - 1 - عليه السلام ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء ، الا
ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن ، وانما يكره - 2 -
الحرير المحض - 3 - للرجال والنساء .
1008 ( 26 ) كا 206 ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
محمد بن علي ، عن العباس بن موسى عن أبيه ، قال : سألته عن الإبريسم ، والقز ، قال :
هما سواء .
هامش
( 1 ) أبا عبد الله ( ع ) - يب خ .
( 2 ) كره - خ ل صا .
( 3 ) محضا - صا .