قسطه ، وانما يحتاج من الامام إلى - 1 - ان إذا قال صدق ، وإذا وعد أنجز ، وإذا حكم
عدل ، ان الله لا يحرم - 2 - طعاما ولا شرابا من حلال ، وانما حرم الحرام ، قل أو كثر ،
وقد قال الله عز وجل : " قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق " .
997 ( 15 ) يب 195 صا 386 الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن فقيه 54 - يوسف بن ( محمد بن - فقيه ) إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( انه - فقيه )
قال : لا بأس بالثوب ان يكون سداه وزره وعلمه حريرا وانما كره - 3 - الحرير المبهم
للرجال .
998 ( 16 ) مستدرك 203 - العوالي ، عن النبي ( ص ) انه نهى عن الثوب المصمت
من الحرير فاما العلم من الحرير وسدى الثوب ، فلا بأس به .
999 ( 17 ) مستدرك 203 - ابن أبي جمهور في درر اللئالي ، عن العلامة ،
قال : نهى النبي ( ص ) عن الحرير ، الا موضع إصبعين أو ثلث ، أو أربع .
1000 ( 18 ) كا 206 ج 2 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد عن ابان ، عن إسماعيل بن الفضل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الثوب يكون
فيه الحرير ، فقال : ان كان فيه خلط فلا بأس .
1001 ( 19 ) كا 206 ج 2 - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن
بشير ، عن أبي الحسن الأحمسي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبو سعيد ، عن الخميصة
وانا عنده سداها الإبريسم أيلبسها وكان وجد البرد ، فأمره ان يلبسها .
1002 ( 20 ) كا 206 ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن أبيه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيد الله بن زرارة - 4 - عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
لا بأس بلباس القز إذا كان سداه - 5 - أو لحمته - 6 - مع قطن أو كتان .
هامش
( 1 ) في - خ .
( 2 ) لم يحرم - خ ل .
( 3 ) يكره - فقيه .
( 4 ) عبيد بن زرارة - عبد الله بن زرارة - خ ل .
( 5 ) سداة - خ ل .
( 6 ) لحمة - خ ل .