وفى أكثر أحاديث باب ( 9 ) جواز شد الأسنان بالذهب ما يستفاد منه جواز
الصلاة مع سن الشاة إذا كانت ذكية .
وفى رواية ابن مهزيار ( 1 ) من باب ( 10 ) حكم ما لا تتم فيه الصلاة وحده ،
قوله عليه السلام : لا تجوز الصلاة في وبر الأرانب .
وفى رواية محمد ( 3 ) قوله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه
أو تكة حرير أو تكة من وبر الأرانب ، فكتب عليه السلام لا تحل الصلاة في الحرير المحض ،
فإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه انشاء الله .
وفى رواية علي بن جعفر ( 1 ) من باب ( 25 ) انه لا يصلح للرجل ان يصلى ومعه
دبة من جلد حمار ، قوله عليه السلام : لا يصلح ان يصلى وهي ( اي دبة من جلد حمار أو بغل )
معه الا ان يتخوف عليها ذهابها ، فلا بأس ان يصلى وهي معه .
وفى رواية ابن شعبة ( 13 ) من باب ( 1 ) فضل الجماعة من أبوابها ( 25 ) قوله عليه السلام :
ولا تصل في جلود الميتة ولا في جلود السباع .
- 2 -
باب حكم الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور
والحواصل وما أشبهها وجواز لبس جلودها وجلود غيرها مما لا يؤكل
لحمه الا الكب والخنزير
916 ( 1 ) يب 195 - صا 384 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن - 1 - داود الصرمي قال : حدثني بشير بن بشار - 2 - آخر السرائر 9 - ( نقلا
من كتاب مسائل الرجال من مسائل داود بن الصرمي ) قال : حدثني بشر بن بشار
النيسابوري ، قال : سألته عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور
والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد - 3 - الاسلام ان أصلي فيه لغير - 4 - تقية ،
هامش
( 1 ) بن - يب خ
( 2 ) يسار - خ صا
( 3 ) ببلاد - صا
( 4 ) بغير - صا خ