الأدبس ، فقلت : هو الأسود ، فقال : يصيد فقلت : يأخذ الدجاج والحمام ، قال : لا .
925 ( 10 ) يب 241 - أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن الريان
ابن الصلت ، قال : سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل
وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالفرو الخفاف من أصناف الجلود ، فقال :
لا بأس بهذا كله الا بالثعالب .
926 ( 11 ) فقه الرضا عليه السلام 16 - ولا يجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك ، فإذا
أردت الصلاة فانزع عنك وقد اروى وقد اروى فيه رخصة .
927 ( 12 ) الدعائم 153 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن
فرو الثعلب والسنور والسمور والسنجاب والفنك والقاقم ، قال : يلبس ولا يصلى فيه .
928 ( 13 ) قرب الإسناد 118 - بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى
ابن جعفر عليهما السلام : سألته عن لبس السمور والسنجاب والفنك قال : لا يلبس ولا
يصلى فيه الا ان يكون ذكيا .
مستدرك 201 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ( مثله
وزاد فيه ) والقاقم .
929 ( 14 ) يب 195 - صا 384 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الفراء
والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه ، قال : لا بأس بالصلاة فيه .
930 ( 15 ) يب 195 - صا 385 - أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
ابن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن ( أبيه - صا ) علي بن يقطين ، قال : سئلت
أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء ( و - صا ) السمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ،
قال : لا بأس ( بذلك - يب ) .
931 ( 16 ) آخر السرائر 9 ( نقلا من كتاب مسائل الرجال ) أبو عبد الله احمد
ابن محمد ( بن - ئل ) عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري وعبد الله بن جعفر
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 305
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٠٥