من الحرارة ، وعافاك وصح جسمك وسئلت ما يحل ان يصلى فيه من الوبر والسمور
والسنجاب والفنك والدلق ، والحواصل ، فاما السمور والثعالب ، فحرام عليك
وعلى غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم ، إذا لم يكن فيه غيره ،
وإن لم يكن لك ما تصلي فيه ، فالحواصل جايز لك ان تصلي فيه والفراء متاع الغنم
ما لم يذبح بارمنية يذبحه النصارى على الصليب ، فجايز لك ان تلبسه إذا ذبحه أخ لك
أو مخالف تثق به .
921 ( 6 ) كا 111 - علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ،
عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط - 1 - قال : وقرأت في كتاب محمد بن
إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الفنك يصلى فيه ، فكتب لا بأس به ، وكتب
يسأله عن جلود الأرانب ، فكتب عليه السلام مكروه وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى
فيه ، فكتب عليه السلام لا بأس به .
922 ( 7 ) يب 195 - صا 384 - محمد بن يعقوب ، عن كا 111 - علي بن
محمد عن عبد الله بن إسحاق ، عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل ، قال : سئلت أبا الحسن
عليه السلام ، عن - 2 - الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب - 3 - فقال لا خير في ذا كله - 4 -
ما خلا السنجاب ، فإنه دابة لا تأكل اللحم .
923 ( 8 ) مكارم الأخلاق 62 - وسئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب
والسنجاب والسمور ، فقال : قد رأيت السنجاب على أبي ونهاني عن الثعالب والسمور .
924 ( 9 ) يب 196 - صا 385 - أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن
سعد الأشعري ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن جلود السمور ، فقال : اي شئ هو ذاك
هامش
( 1 ) في الكافي بعد ذكر هذا السند هكذا ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
قال الرجل : إذا ائتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه قال : وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي
الحسن عليه السلام ترك صدره لأنه حديث مستقل وغير مربوط بالباب
( 2 ) في - يب
( 3 ) الثعالب - يب صا
( 4 ) ذلك - خ ل صا