مكارم الأخلاق 62 - عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما
السلام نحوه .
905 ( 21 ) فقيه 53 - سئل سماعة بن مهران أبا عبد الله عليه السلام عن - 1 - لحوم
السباع من الطير والدواب ، قال : اما اكل لحومها ، فانا نكرهه ، واما الجلود ،
فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه .
906 ( 22 ) يب 194 - 195 - صا 381 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - يب
194 ) عن جعفر بن محمد ابن أبي زيد . قال : سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية
قال : لا تصل - 2 - فيها .
907 ( 23 ) مستدرك 202 - كتاب المسائل لعلي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير ، قال : لا بأس ولا يصلى فيه .
908 ( 24 ) فقه الرضا عليه السلام 16 - وإياك ان تصلي في الثعالب ولا في ثوب تحته
جلد ثعالب .
909 ( 25 ) كا 111 - أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار يب
194 - صا 381 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي
ابن مهزيار عن رجل سئل الماضي ( الرضا - يب صا ) عليه السلام عن الصلاة في ( جلود
يب صا ) الثعالب ، فنهى عن الصلاة فيها وفى الثوب الذي يليها - 3 - فلم أدر - 4 -
اي الثوبين الذي - 5 - يلصق بالوبر ( أو - كا ) الذي يلصق بالجلد ، فوقع عليه السلام بخطه
( الثوب - صا ) الذي يلصق بالجلد ( قال - كا ) وذكر أبو الحسن ان سأله عن هذه
المسألة ، فقال : لا تصل في ( الثوب - كا ) الذي فوقه ولا في ( الثوب - كا )
الذي تحته .
910 ( 26 ) الاحتجاج 251 - وفى كتاب آخر لمحمد بن عبد الله
هامش
( 1 ) من - خ
( 2 ) لا تصلى - صا خ ل
( 3 ) يليه - يب صا
( 4 ) يدر - كا خ
( 5 ) الذين - خ صا