وتقدم في بعض أحاديث باب ( 8 ) نجاسة الميت من الانسان قبل الغسل ،
وكذا الميتة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على عدم جواز الصلاة
في الميتة .
وفى أحاديث باب ( 9 ) طهارة ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة وباب ( 10 )
طهارة الميتة مما لا نفس له ما يدل على جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة وفى ما
لا نفس له .
وفى أحاديث باب ( 23 ) إلى ( 35 ) من أبواب النجاسات ما يدل على عدم جواز
الصلاة في النجس وفى الميتة عدا ما استثنى .
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب .
وفى رواية احمد ( 12 ) من باب ( 4 ) جواز الصلاة في الخز ، قوله عليه السلام : فاما
الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا ، فلا تصل فيه .
وفى رواية أيوب بن نوح ( 13 ) مثله .
وفى الرضوي ( 14 ) قوله عليه السلام : وصل في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب .
وفى رواية داود ( 15 ) قوله : سألته عن الخز يغش بوبر الأرانب ، فكتب
يجوز ذلك .
وفى رواية الحميري ( 16 ) انما حرم في هذه الأوبار ( اي أوبار الأرانب )
والجلود فاما الأوبار وحدها فكل حلال .
وفى الرضوي ( 3 ) من باب ( 6 ) عدم جواز الصلاة للرجال في إبريسم ،
قوله عليه السلام : ان كان الثوب سداه إبريسم ولحمته قطن أو كتان أو صوف ، فلا بأس
بالصلاة فيها .
وفى رواية الدعائم ( 5 ) قوله رخص عليه السلام فيما كان منسوجا به وبغيره من
نبات الأرض .
وفى رواية الحميري ( 6 ) قوله عليه السلام : لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه
أو لحمته قطن أو كتان .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 301
مساهمون: السيد البروجردي
ص٣٠١