نوح العلل 121 - أبى ره قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن
الحسن بن علي الوشاء ( يرفعه - العلل ) قال : كان أبو عبد الله عليه السلام : يكره الصلاة في
وبر كل شئ لا يؤكل لحمه .
899 ( 15 ) مستدرك 201 - دعائم الاسلام ، عن جعفر بن محمد عليهما -
السلام في حديث ، ولا يصلى بشئ من جلود السباع ، ولا يسجد عليه ، وكذلك كل
ما لا يحل اكل لحمه .
900 ( 16 ) يب 194 - محمد بن يعقوب ، عن كا 111 - محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد ( بن - خ ) الأحوص ، قال
سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : لا تصل فيها ، قال :
وسئلته هل يصلى الرجل في ثوب إبريسم ، فقال : لا .
901 ( 17 ) المحاسن 629 - البرقي ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن
جعفر عن أخيه ، قال : سئلت عن ركوب جلود السباع ، قال : لا بأس ما لم يسجد عليها .
902 ( 18 ) العيون 266 - ( بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات في حديث
محض الاسلام ) ولا يصلى في جلود الميتة ، ولا في جلود السباع .
الخصال 151 - ( بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات في حديث شرايع
الدين مثله ) .
903 ( 19 ) كا 230 - ج 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن عثمان بن عيسى يب 54 - ج 2 - احمد ابن أبي عبد الله عن بعض أصحابه ، عن عثمان
ابن عيسى المحاسن 629 - البرقي عن عثمان عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن جلود السباع ، فقال : اركبوها - 1 - ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه .
904 ( 20 ) يب 194 - الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ، قال : اما لحوم السباع من الطير
والدواب ، فانا نكرهه ، واما الجلود ، فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه .
هامش
( 1 ) اركبوا المحاسن