فقال : أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه ، قال لا قال :
وكذلك الصلاة ، فهذا في الفوات ، أو في آخر وقت الصلاة إذا كان أول المصلى إذ ابدأ
بالنافلة فاته وقت الصلاة فعليه ان يبتدئ بالفريضة ، فاما ان كان أول الوقت وحيث
يبلغ ان يصلى النافلة ، ثم يدرك الفريضة ( قبل خروج الوقت - 1 - ) فإنه يصليها .
قال في المستدرك 192 - : الظاهر أن من قوله : فهذا إلى آخره من كلام المصنف
وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من اخبار والله العالم .
791 ( 7 ) مستدرك 195 - الشيخ المفيد في الرسالة السهوية عن النبي صلى الله عليه وآله
أنه قال : لا صلاة لمن عليه صلاة يريد انه لا نافلة لمن عليه فريضة .
972 ( 8 ) يب 211 - صا 286 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن محمد بن الحسين
عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال
- صا ) سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، ايصلى حين يستيقظ
أو ينتظر حتى تنبسط الشمس ، فقال : يصلى حين يستيقظ ، قلت : يوتر أو يصلى الركعتين
، قال : ( لا - يب ) بل يبدء بالفريضة .
793 ( 9 ) 253 - علي بن موسى بن طاووس في كتاب غياث سلطان الورى
عن حريز ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : رجل عليه دين من صلاة ،
قام يقضيه ، فخاف ان يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك ، قال : يؤخر القضاء
ويصلى صلاة ليلته تلك .
وتقدم في رواية الشهيد ( 15 ) من الباب المتقدم ، قوله : أصلي نافلة وعلى
فريضة أو في وقت فريضة قال عليه السلام : لا .
هامش
( 1 ) في وقتها - خ