آخر السحر .
799 ( 6 ) يب 303 - عنه عن الحسن ، عن فضالة والحسن ، عن القاسم بن
محمد ، عن الحسين ابن أبي العلا يب 185 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب
والقاسم بن محمد ، عن الحسين ابن أبي العلا صا 290 - الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيوب ، عن الحسين ابن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : اقض صلاة
النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء
800 ( 7 ) يب 185 - صا 290 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ( عن ابن عثمان
يب ) عن عبد الله بن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام ، يقول :
صلاة النهار بجوز قضائها اي ساعة شئت من ليل أو نهار .
801 ( 8 ) يب 213 - صا 290 - أحمد بن محمد ، عن علي بن سيف ، عن
حسان بن مهران ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء النوافل ، قال : ما بين طلوع
الشمس إلى غروبها .
702 ( 9 ) صا 289 - أخبرني الشيخ ( ره ) عن أبي القاسم ، جعفر بن محمد ،
عن أبيه عن يب 184 - سعد بن عبد الله بن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ،
عن محمد بن ( إسماعيل بن - يب ) بزيع العدوي ، عن أبي الحسن عبد الله بن
عون - 1 - الشامي ، قال : حدثني عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في
قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر ، قال
لا بأس بذلك .
703 ( 10 ) يب 185 - أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن النضر
واحمد ابن أبي نصر في بعض اسناديهما - 2 - قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن
القضاء قبل طلوع الشمس وبعد العصر ، فقال : نعم ، فاقضه فإنه من سر آل محمد
عليهم السلام .
هامش
( 1 ) العون - صا
( 2 ) أسانيدهما - خ ل