من شهر رمضان أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه ، قال : قلت لا ، قال : فكذلك الصلاة
قال : فقايسني وما كان يقايسني .
وتقدم في كثير من أحاديث باب ( 6 ) تحديد وقت الظهرين بالذراع ما
يناسب ذلك .
وفى رواية زرارة ( 17 ) من باب ( 30 ) أوقات النوافل قوله عليه السلام : إذا دخل
عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة .
وفى رواية ابن يقطين ( 40 ) قوله : الرجل لا يصلى الغداة حتى يسفر وتظهر
الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما ؟ قال : يؤخرهما .
وفى رواية عمار ( 1 ) من باب ( 32 ) حكم من تلبس بنافلة الظهرين ولو بركعة
قوله عليه السلام : وان مضى قدمان قبل أن يصلى ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال الا
بعد ذلك ( إلى أن قال ) فان مضت الأربعة اقدام ولم يصل من النوافل شيئا ، فلا
يصلى النوافل - الخ .
وفى جميع أحاديث باب ( 38 ) انه يجوز لمن انتبه وقد طلع الفجران يبدء
بصلاة الليل ما يناسب الباب .
وفى رواية الحجال ( 1 ) من باب ( 39 ) استحباب صلاة ركعتين بعد
العشاء ، قوله عليه السلام : وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر ، صلى ركعتين ،
فصارت شفعا .
وفى أحاديث باب ( 42 ) انه من صلى أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع
الفجر أتمها ما يناسب ذلك .
ويأتي في رواية زرارة ( 5 ) من الباب التالي ، قوله عليه السلام : إذا دخل وقت صلاة
مكتوبة ، فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة .
وفى مرسلة فقيه ( 7 ) من باب ( 49 ) انه يقضى ما فات من صلاة النهار
بالنهار ، قوله عليه السلام : اقض ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من ليل أو نهار ما لم
يكن وقت فريضة .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 267
مساهمون: السيد البروجردي
ص٢٦٧