804 ( 11 ) يب 185 - صا 290 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ،
عن محمد بن عمر الزيات ، عن جميل بن دراج ( قال - صا ) سئلت أبا الحسن الأول
عليه السلام ، عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس ، قال : نعم ، وبعد العصر
إلى الليل فهو من سر آل محمد عليهم السلام المخزوق .
805 ( 12 ) فقيه 99 - قال الصادق عليه السلام : قضاء صلاة الليل بعد الغداة وبعد
العصر من سر - 1 - آل محمد المخزون .
806 ( 13 ) مستدرك 194 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره ، عن
المفضل بن عمر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك تفوتني صلاة الليل
فأصلي الفجر فلي ان أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة وانا في مصلاي طلوع
الشمس ، فقال : نعم ، ولكن لا تعلم به ألك فتتخذه سنة فيبطل قول الله عز وجل
والمستغفرين بالأسحار .
وتقدم في رواية عمار ( 10 ) من باب ( 29 ) الصلوات التي تصلى في كل وقت
قوله عليه السلام : لا يقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن
يؤخرها فيقضيها بالليل .
وفى رواية ابن بلال ( 15 ) من باب ( 45 ) كراهة الصلاة عند طلوع الشمس قوله :
كتبت اليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن
تغيب الشمس فكتب عليه السلام ، لا يجوز ذلك الا للمقتضى ، فاما لغيره فلا .
وفى رواية ابن فرج ( 20 ) وغير واحد من أحاديث الباب ما تدل على بعض
المقصود ، فليلاحظ .
هامش
( 1 ) سنن - خ ل