- 48 -
باب عدم كراهة قضاء النوافل في وقت من الأوقات
794 ( 1 ) يب 303 - محمد بن يعقوب ، عن كا 126 - محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين يب 213 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن يحيى بن - 1 - حبيب ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام - 2 -
تكون على الصلاة - 3 - النافلة متى أقضيها ، فكتب عليه السلام ( في - يب 213 ) اي - 4 -
ساعة شئت من ليل أو نهار .
795 ( 2 ) فقه الرضا 16 - فإن لم تقدر على صلاة الليل قضيتها في الوقت الذي
يمكنك من ليل أو نهار .
796 ( 3 ) فقه الرضا 13 - واقض ما فاتك من صلاة الليل اي وقت شئت من
ليل أو نهار .
797 ( 4 ) يب 185 - صا 290 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
سيف بن عميرة ، عن سليمان بن هارون قال : سئلت أبا عبد الله - 5 - عليه السلام عن قضاء
الصلاة بعد العصر قال ( نعم انما هي النوافل - يب ) فاقضها متى ما شئت .
798 ( 5 ) يب 182 - علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن حماد ، عن شعيب ،
عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان فاتك شئ من تطوع النهار والليل ،
فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن
هامش
( 1 ) عن - خ
( 2 ) اسقط في يب 303 - لفظة الرضا عليه السلام
( 3 ) صلاة - يب 213
( 4 ) اية - كا
( 5 ) أبا الحسن - صا