إذا زالت الشمس ما بينك وبين ان يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت
بالفريضة .
وتقدم في رواية أبي إسحاق ( 5 ) ورواية ابن وهب ( 6 ) من باب ( 1 ) جوامع
أوقات الفرائض ورواية العوالي ( 9 ) ورواية الأصبغ ( 10 ) ما يدل على ذلك .
وفي رواية يزيد بن خليفة ( 4 ) من باب ( 4 ) تحديد الوقت بالسبحة ، قوله
عليه السلام : ثم لا تزال في وقت الظهر إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ،
فإذا صار الظل قامة ، دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين .
وفي رواية ابن يحيى ( 8 ) قوله : روى عن آبائك القدم والقدمين والأربعة
والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين ، فكتب عليه السلام لا القدم ولا القدمين
إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين .
وفى الرضوي ( 16 ) من باب ( 5 ) تحديد الوقت بالاقدام ما يدل على ذلك .
- 8 -
باب تفسير القامة بالذراع
414 ( 1 ) يب 140 - صا 251 - علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن
زيادة ، عن علي بن حنظلة ، قال : قال ( لي - صا ) أبو عبد الله عليه السلام : القامة والقامتان ( 1 )
الذراع والذراعان ( 2 ) في كتاب علي عليه السلام .
415 ( 2 ) يب 207 - الحسن بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن خليل
العبدي ، عن زياد بن عيسى ، عن علي بن حنظلة قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في كتاب
علي عليه السلام : القامة ذراع والقامتان ذراعان .
416 ( 3 ) يب 140 - صا 251 - علي بن الحسن الطاطري ، عن علي بن أسباط ( 3 )
هامش
( 1 ) القامتين - صا .
( 2 ) الذراعين - صا .
( 3 ) علي بن زياد - صا - علي بن رباط - خ ل .