410 ( 4 ) يب 139 - صا 248 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن
زرارة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ ، فلم يجبني ، فلما
ان كان بعد ذلك ، قال لعمر ( 1 ) بن سعيد بن هلال ، ان زرارة سألني عن وقت صلاة
الظهر في القيظ ، فلم أخبره فخرجت من ذلك فاقرأه منى السلام ، وقل له : إذا كان ظلك
مثلك ، فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر .
411 ( 5 ) الكشي 95 - حدثني حمدويه ، قال : حدثني محمد بن عيسى ،
عن القاسم بن عروة ، عن أبي بكير ، قال : دخل زرارة على أبي عبد الله عليه السلام قال : انكم
قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثم قلتم أبردوا بها في الصيف ،
فكيف الابراد بها وفتح الواحة ليكتب ما يقول : فلم يجبه أبو عبد الله عليه السلام بشئ
فأطبق الواحد ، فقال : انما علينا ان نسألكم ، وأنتم اعلم بما عليكم ، وخرج
ودخل أبو بصير على أبي عبد الله عليه السلام ، فقال : ان زرارة سألني عن شئ ، فلم أجبه ، وقد
ضقت من ذلك ، فاذهب أنت رسولي اليه ، فقل : صل الظهر في الصيف إذا كان
ظلك مثلك والعصر ، إذا كان مثليك وكان زرارة هكذا يصلى في الصيف ولم اسمع
أحدا من أصحابنا يفعل ذلك غيره وغير ابن بكير .
412 ( 6 ) مستدرك 188 - البحار ( 2 ) عن المجازات النبوية للسيد الرضى
( ره ) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهده لعماله على اليمن ، وصل العصر إذا كان ظل كل
شئ مثله ، وكذلك ما دامت الشمس حية والعشاء إذا غاب الشفق إلى أن يمضى
كواهل الليل .
413 ( 7 ) يب 206 - صا 253 - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب
ابن حفص ، عن أبي بصير يب 206 صا 253 - عنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : الصلاة في الحضر ثماني ركعات ،
هامش
( 1 ) عمرو - صا .
( 2 ) ذكر قطعة منه في مستدرك 187 أيضا .