ويأتي في رواية ابن بكير ( 5 ) من الباب التالي ، قوله لا بي عبد الله عليه السلام : انكم
قلتم لنا في الظهر والعصر على ذراع وذراعين ، ثم قلتم أبردوا في الصيف الخ .
وفي رواية سماعة ( 2 ) من باب ( 11 ) معرفة الزوال قوله عليه السلام : ثم تمهل ( بعد
الزوال ) قد ذراع وصل العصر .
وفي رواية إسماعيل ( 5 ) من باب ( 46 ) جواز التطوع قبل الفريضة ،
قوله عليه السلام : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ، قلت لا ؟ قال : حتى لا يكون تطوع في
وقت مكتوبة .
وفى رواية منهال ( 6 ) قوله : سئلت أبا عبد الله عن الوقت الذي لا ينبغي لي إذا
جاء الزوال ، قال : ذراع إلى مثله .
- 7 -
باب تحديد وقت الظهرين بالقامة
407 ( 1 ) يب 207 - ص 256 - الحسن بن محمد ، عن عبيس ، عن حماد
عن محمد بن حكيم ، قال سمعت العبد الصالح عليه السلام وهو يقول : ان أول وقت
الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة ، وآخر
وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم .
408 ( 2 ) يب 139 - صا 248 - الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد
قال : سألته عن وقت ( صلاة - يب ) الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر .
409 ( 3 ) يب 138 - صا 247 - 259 - سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :
سألته عن وقت الظهر والعصر ، فقال : وقت الظهر إذا زاغت ( 1 ) الشمس إلى أن يذهب
الظل قامة ، ووقت العصر قامة ، ونصف إلى قامتين .
هامش
( 1 ) زالت - صا خ ل .