402 ( 12 ) يب 207 - الحسن بن محمد ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين
ابن هاشم ، وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن صلاة الظهر ، فقال : إذا كان الفىء ذراعا ، قلت :
ذراعا من اي شئ ؟ قال : ذراعا من فيئك ، قلت ، فالعصر ، قال : الشطر من ذلك ،
قلت : هذا شبر ، قال ( [ . خ ) وليس شبر كثيرا .
403 ( 13 ) يب 205 - صا 247 - بهذا الاسناد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألته عن وقت الظهر ، فقال : إذا كان الفىء ذراعا .
404 ( 14 ) يب 205 24 ط - الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين
ابن هاشم ، عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وقت الظهر على ذراع .
405 ( 15 ) يب 206 - صا 254 - الحسن بن محمد ، عن الميثمي ، عن
معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام ، عن أفضل وقت
الظهر ، قال : ذراع بعد الزوال ، قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : نعم ،
406 ( 16 ) يب 209 - صا 259 - عنه ، عن ابن مسكان ، عن سليمان
ابن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العصر على ذراعين : فمن تركها حتى
تصير على ستة اقدام ، فذلك المضيع .
وتقدم في رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض من أبواب ( 2 )
المواقيت قوله عليه السلام : فإذا فاء الفىء ذراعا صلى الظهر ، وقوله عليه السلام : فإذا فاء
الفىء ذراعين صلى العصر .
وفي مرسلة الفقيه ( 3 ) ورواية ابن ميسرة ( 6 ) نحوه .
وفي أحاديث باب ( 3 ) انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهرين ، وباب ( 4 )
التحديد بالسبحة بظاهره يخالفه .
وفي الرضوي ( 15 ) 16 من الباب المتقدم ما يدل على ذلك .
وفي غيره أيضا ما يناسب الباب .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 151
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٥١