وفى رواية زرارة ( 2 ) من باب ( 2 ) فرض الصلاة من أبواب ( 1 ) فضلها
وفرضها ، قوله عليه السلام : لأنه لو صليها قبل أن تغيب كان وقتا ، وليس صلاة أطول وقتا من
صلاة العصر .
وفى روايته الأخرى ( 4 ) نحوه .
وفى رواية الديلمي ( 50 ) قوله عليه السلام : انظر إلى الزوال حتى نصلي .
وفى رواية ابن مسلم ( 1 ) من باب ( 5 ) وجوب المحافظة على الوسطى ،
قوله عليه السلام : وانما يحافظ أصحابنا على الزوال من اجلها ( اي صلاة الظهر ) .
وفي أحاديث باب ( 1 ) جوامع أوقات الفرائض من أبواب ( 2 ) المواقيت
ما يدل على ذلك .
وفى رواية سعيد ( 13 ) من الباب المتقدم ، قوله عليه السلام : أول الوقت
زوال الشمس .
ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وغير واحد من أحاديث باب ( 5 ) تحديد
وقت الظهرين بالاقدام ما يدل على بعض المقصود .
وفى كثير من أحاديث باب ( 5 ) تحديد وقت الظهرين بالاقدام وأحاديث
باب ( 6 ) تحديد وقتهما بالذراع وباب ( 7 ) تحديد وقتهما بالقامة ما بظاهره يخالف
الباب وان كان فيهما شاهد جمع .
وفي كثير من أحاديث باب ( 9 ) حكم الابراد بالصلاة ما يظهر منه ان الشمس
إذا زالت دخل الوقت ، الا ان الابراد مستحب في الحر .
وفي أحاديث باب ( 10 ) حكم من اخر العصر حتى تصفر الشمس ما يدل على
آخر وقت العصر وأفضله .
وفي رواية سماعة ( 2 ) من باب ( 11 ) معرفة الزوال ، قوله عليه السلام :
فإذا زالت زادت ، فإذا استبنت الزيادة فصل الظهر .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 134
مساهمون: السيد البروجردي
ص١٣٤