ذكر أصحابنا انه : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و ( وقت - خ صا ) العصر
وإذا غربت ( الشمس - خ كا ) دخل وقت المغرب والعشاء ( 1 ) الآخرة الا ان هذه
قبل هذه في السفر والحضر ، وان وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب كذلك الوقت
غير أن وقت المغرب ضيق ، و ( آن - صا ) آخر وقتها ذهاب الحمرة ، ومصيرها إلى
البياض ، في أفق المغرب .
351 ( 14 ) يب 205 - صا 246 - الحسن بن محمد بن سماعة ( عن
الميثمي وغيره - يب ) عن معاوية بن وهب ، قال : سألته ، عن رجل صلى الظهر
حين زالت الشمس ، قال : لا بأس به .
352 ( 15 ) يب 206 - صا 252 - عنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن
بكير ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : انى صليت الظهر في يوم غيم ،
فانجلت ، فوجدتني ، صليت حين زال ( 2 ) النهار ، قال : فقال : لا تعدو لا تعد .
آخر السرائر 20 - ( نقلا من كتاب عبد الله بن بكير ) الحسين ، حدثني
عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين ، قال : صليت يوما بالمدينة ( وذكر نحوه ) .
353 ( 16 ) يب 205 - صا 246 - عنه ، عن عبد الله ( 3 ) بن جبلة ، عن
علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يريد الحاجة ( أو النوم - يب )
حين تزول الشمس ( هل يصلى ( 4 ) ) الأولى حينئذ ، قال : لا بأس به .
354 ( 17 ) يب 208 - صا 273 - 260 - محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان
ابن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن فقيه 74 - أبى عبد الله ( 5 ) قال : لا يفوت
الصلاة ، من أراد الصلاة لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب ( 6 ) الشمس ، ولا صلاة
هامش
( 1 ) وعشاء الآخرة - يب .
( 2 ) زوال - خ .
( 3 ) عبد الرحمن بن جبلة - صا خ ل .
( 4 ) فجعل يصلى - يب .
( 5 ) قال الصادق عليه السلام - فقيه .
( 6 ) تغرب - خ فقيه .