ابن محمد بن أبي نصر عن الضحاك بن زيد ( 1 ) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام
في قوله تعالى : " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اللين " قال : إن الله تعالى
افترض أربع صلوات أول وقتها ( من - يب ) زوال الشمس إلى انتصاف الليل
منها صلاتان ، أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس الا ان هذه
قبل هذه .
يب ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل الا ان
هذه قبل هذه .
مستدرك 190 - العياشي في تفسيره ، عن عبيد بن زرارة مثله ( كما
في يب ) .
348 ( 11 ) يب 141 - صا 261 - محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد
ابن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن القاسم مولى أبى أيوب ، عن
عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ( 2 ) إذا غربت الشمس ( فقد - يب ) دخل
وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، الا ان هذه قبل هذه ، وإذا زالت الشمس ، فقد
دخل وقت الصلاتين ، الا ان هذه قبل هذه .
349 ( 12 ) يب 139 - سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن
الحكم بن مسكين ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن بكير عن فقيه 71 - زرارة ( 3 )
عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا زالت الشمس دخل الوقتان : الظهر والعصر وإذا ( 4 )
غايت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة .
350 ( 13 ) كا 77 - علي بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن يب 210 -
صا 270 - سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام :
هامش
( 1 ) يزيد - صا .
( 2 ) قال في المغرب إذا توارى القرص كان وقت الصلاتين - صا خ ل .
( 3 ) روى زرارة انه ( اي أبو جعفر عليه السلام ) قال - فقيه .
( 4 ) فإذا - فقيه .