الليل حتى يطلع الفجر ( ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس - يب صا ) .
آخر السرائر 13 - ( نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب ) أحمد بن علي
بن فضال ، عن علي بن يعقوب الهاشمي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبيد بن
زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ( كما في يب والاستبصار ) .
355 ( 18 ) يب 140 - صا 261 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أحمد
ابن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى ، قال :
سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول وقت العصر إلى غروب الشمس .
356 ( 19 ) يب 140 - صا 261 - سعد ( بن عبد الله - صا ) عن أحمد
ابن محمد بن عيسى وموسى بن جعفر ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت
عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد ، وهو داود بن فرقد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الظهر حتى
يمضى مقدار ما يصلى ( 1 ) المصلى أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك ، فقد دخل وقت
الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلى ( المصلى - صا ) أربع ركعات ،
فإذا بقي مقدار ذلك ، فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس .
357 ( 20 ) الدعائم 167 - روينا ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال :
آخر وقت ( صلاة - خ ) العصر ان تصفر الشمس .
358 ( 21 ) يب 213 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن عليه السلام ، أنه قال : في الرجل يؤخر الظهر
حتى يدخل وقت العصر ، انه يبدء بالعصر ثم يصلى الظهر .
وتقدم في رواية أبى جميل ( 6 ) من باب ( 7 ) نجاسة الخمر من أبواب ( 3 )
النجاسات في كتاب الطهارة ما يظهر منه ، انه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر .
وفى أحاديث باب ( 15 ) وجوب الصلاة على المرأة ، إذا كانت طاهرة
بمقدار أدائها من أبواب ( 9 ) الحيض ، في كتاب الطهارة ما يدل على ذلك .
هامش
( 1 ) صلى - يب خ .